الشيخ السبحاني
486
المختار في أحكام الخيار
3 - اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها : النكاح علقة بين الزوجين كما أنّ البيع علقة بين المالين ، والغرض تسليط كل من الزوجين على الآخر في الاستمتاع ، أو كل من المتعاقدين على التصرّف فيما أخذ ، فكلّ اشتراط يطارد السلطة المذكورة ، يعد مخالفا لمقتضى العقد ، وأمّا تسلّط الزوج على الزوجة في أمر الاسكان ، فليس هو من مقوّمات العقد ، ولا من مقتضياته ، ولا من الآثار غير المنفكّة عن الزوجية عرفا بحيث يعد الانفكاك دليلا على نفي المقتضى . نعم تسلّط الزوج على الزوجة من حيث المنزل ، من الحقوق الشرعيّة الضرورية للزوج في الإسلام ، لقوله سبحانه : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ( النساء / 34 ) وعلى ذلك يتركّز البحث في كونه مخالفا للكتاب والسنّة ، وعدمه ، فنقول : إن كان الشرط نفي سلطنته عليها في أمر المسكن ، فهو مخالف للكتاب ، وأمّا إذا كان بصورة تحديدها - مع الاعتراف لسلطنته - من أوّل الأمر ، على أن يختار هذا الفرد دون الفرد الآخر ، فهذا لا إشكال فيه ، وقد تقدم أنّ إيجاب المباح من حيث العمل لا من حيث الحكم ليس من الشرط المخالف للكتاب والسنّة . 4 - اشتراط توارث الزوجين بالعقد المنقطع : وممّا ذكرنا يظهر حال هذا الشرط ، فإنّ التوارث ليس من مقوّمات العقد ، أو مقتضياته ، ولا من لوازمه العرفية التي يعد الانفكاك عنها نفيا للموضوع . نعم علقة الزوجية سبب للتوارث بضرورة الكتاب والسنّة ، وبما أنّ المعقودة